النظام الأساسى لإتحاد المقاولين العرب

اتحاد المقاولين العرب 

النظام الأساسي المعدل

الذي اعتمده اتحاد المقاولين العرب في اجتماع الاتحاد بالعاصمة الأردنية عمان يوم 14/ 3/ 2019

وذلك وفقا للنظام الأساسي الموحد الذي أقره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 للاتحادات العربية النوعية بقراره 1615/د99 بتاريخ 11/12/2014 

الباب الأول

التأسيس والتعاريف والمقر

المادة الأولى : التأسيس

ينشــأ اتحاد المقاولــين العرب وتســرى بشأنه أحكام هذا النظام الأساســى واللوائح الداخليــة.

المادة الثانية : التعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية التعابير والمعانى المبينة إزاءها

الاتحـاد : اتحاد المقاولين العرب.

الجامعة : جامعة الدول العربية/ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

المقــاول : هو كل فرد أو هيئة أو شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة عربية تعمل مباشرة فى تنفيذ وإنشاء الأعمال العمرانية والأشغال العمومية بجميع أنواعها.

المجلس : المجلس الأعلى للاتحاد/ الجمعية العمومية

المكتب : المكتب التنفيذى للاتحاد/  مجلس الإدارة

النظام : النظام الأساسي للاتحاد

العضو العامل : يعتبر عضوا عاملا في الاتحاد كل هيئة تشكل اتحادا أو نقابة أو إطار تنظيمي أو أي مسمي يجمع المقاولين في أي بلد عربي ومسددا لاشتراكاته السنوية

المادة الثالثة : المقر

 – اتخذ الاتحاد عند تأسيسه عام 1983 مدينة الدار البيضاء – المملكة المغربية مقراً له ويجوز للاتحاد نقل  المقر حسب النظام وقد اتخذ الاتحاد مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية مقراً له عام 1997.

– يجوز للاتحاد بقرار من المجلس فتح مكاتب أو فروع له فى أى بلد ويحدد القرار المذكور صلاحية واختصاص تلك المكاتب والفروع وتنظيم إدارة أعمالها على أن يراعي الفرع أو المكتب القوانين الداخلية لذلك البلد، وإعلام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل الفتح.

المادة الرابعة : الشخصية القانونية

 –  للاتحاد شخصية معنوية اعتبارية وأهلية قانونية كاملة لممارسة أعماله وتحقيق أهدافه ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويعمل في إطار الجامعة وجاء قيده عام 1995 في سجل الاتحادات العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

– تسري على مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه ذات المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة المعنية، مع إقرار حق الدولة في عدم منح المزايا تبعًا للأنظمة والقوانين لدى بلد المقر وبلدان الفروع .

 الباب الثاني

الأهداف والوسائل

المادة الخامسة : الأهداف

الأهداف العامة للاتحاد هي تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وأهداف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يهدف الاتحاد إلى الربح، وليس من أغراضه مزاولة الأعمال التجارية، أو الدعايات الدينية، أو الأنشطة السياسية وتشمل تلك الأهداف مايلي :

إيجاد وتمتين الروابط المهنية بين المقاولين فى البلاد العربية فى اتجاه تطوير وتنمية المقاولة العربية فيها فى الميادين الفنية والاقتصادية والمالية والبشرية والإدارية.

الارتقاء بمهنة المقاولة فى البلدان العربية فى البناء والتشييد إلى مستوى مميز.

دعم المقاولين العرب ودفعهم إلى تولى مختلف الأعمال الإنشائية فى الوطن العربى .

الدفاع عن الحقوق المشروعة المادية والمعنوية للمقاول العربى .

الدعوة إلى دعم وإنشاء تجمعات المقاولين فى البلاد العربية على المستوى العام والخاص والمشترك لتنفيذ المشاريع في الوطن العربي .

المادة السادسة : الوسائل

يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بالوسائل التالية وغيرها بما يراه مناسبا لذلك :-

تقديم المساعدة للأعضاء للحصول على الخبرات والتقنية وتوفير الكوادر الفنية والإدارية وتأهيل العاملين ووضع البرامج لذلك.

إصدار مجلات ونشرات دورية ودراسات تتضمن مقالات وبحوث علمية ومعلومات أساسية لغرض التعريف بنشاطات وإمكانيات وخدمات المقاولين في البلدان العربية ونشر المعلومات عن المشاريع المطروحة للتنفيذ فى هذه البلدان.

تنظيم مؤتمرات وندوات دراسية فى مختلف البلدان العربية في مجال البناء والتشييد.

وضع أسس موحدة لتأهيل وتصنيف المقاولين العرب من قبل الاتحاد لاعتمادها في اختيار المقاول العربي المصدر لخدماته لتنفيذ المشاريع على المستوى العربي والدولي.

العمل على توحيد نماذج العقود والشروط العامة للمقاولات في البلدان العربية.

الدعوة لتأسيس ودعم مراكز التصميم ودور الخبرة الهندسية العربية المشتركة لتتولى إعداد التصاميم والمواصفات للمشاريع في البلدان العربية.

الدعوة والتشجيع لإنشاء تآلفات ومشاركات عربية في مجال المقاولات وتأجير الآليات ودعم إنشاء مراكز التدريب المهني المشتركة لتأهيل الكوادر الفنية العربية في نشاطات المقاولات وإدارة المشاريع على المستويين المحلي والعربي.

تشجيع قيام اتفاقات ثنائية أو أكثر بين الأقطار العربية لوضع الأسس والتسهيلات المشتركة والضمانات المتبادلة لعمل وانتقال المقاولين فى الأقطار المعنية.

القيام بدور الحكم عند اللجوء إليه لهذا الغرض والإسهام فى تشكيل الهيئات التحكيمية والغرف المتخصصة بالتحكيم في العقود الهندسية والإنشائية في البلدان العربية.

الدعوة لتشجيع ودعم وتسهيل انتقال العمالة والخبرات بين الدول العربية للإقلال من الاعتماد على الأيدى العاملة الأجنبية واستبدالها بعناصر عربية.

الدعوة إلى الاهتمام بإنشاء وتشجيع وإعطاء الأولوية للصناعات العربية لمواد البناء وتجهيزاتها واستخدام واستثمار الطاقات والمصادر الذاتية والمحلية بما يقلل من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

دعوة الحكومات والمؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين العربية إلى تكوين تجمعات مصرفية ومالية لدعم المقاولات العربية وتغطية الكفالات والتأمينات وكفالات القروض والتسهيلات الممنوحة للمقاولات العربية فى جميع مجالات نشاطاتهم واختصاصاتهم على المستويين المحلي والعربي، بما فى ذلك العمل على ضمان قيمة الأعمال محل التعاقد للمقاول العربي الذى ينتقل من بلد لآخر.

دعوة الحكومات والصناديق ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم القروض والمساعدات لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان العربية وخارجها لإفساح المجال وإعطاء الأولوية للمقاولات العربية للإسهام في تنفيذ تلك المشروعات.

تقديم المشورة الفنية والإدارية للهيئات الرسمية وغيرها فيما يتعلق بعقود المقاولات في البلدان العربية.

القيام بدراسات اقتصادية وتقنية وقانونية حول الأسواق العربية والأجنبية فى مجال البناء والتعمير وإقامة بنك المعلومات بشأنها، وجعله رهن إشارة المقاولات العربية والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

يعطي الاتحاد أولوية في تقديم العون والمساعدة من خلال الخدمات المنصوص عليها في المواد السابقة إلى أعضاء الاتحاد من الدول العربية الأقل نموًا و إلى المؤسسات القائمة في تلك الدول.

التعاون والعمل على توطيد العلاقة بين الاتحاد والمنظمات المنبثقة عن الجامعة و الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمقاولين لإبراز المقاولة العربية فى المحافل والأوساط الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال.

العمل على كل مايراه الاتحاد للمقاولات العربية ومن أجل العمل العربى المشترك.

الباب الثالث

عضوية الاتحاد 

المادة السابعة : الأعضاء 

يتكون الأعضاء مما يلي:

عضو عامل

عضو مشارك

عضو منتسب

عضو فخري

عضو خبير

يعتبر عضوًا عاملاً فى الاتحاد كل هيئة تشكل اتحادًا أو نقابةً أو إطارًا تنظيميًا أو أي مسمى يجمع المقاولين فى أى بلد عربي.

يعتبر المقاولون من الشركات والأفراد المنتمون أصليا إلى الهيئة أو التجمع القطرى الذى اكتسب صفة العضوية العاملة أعضاء مشاركين فى الاتحاد

يعتبر عضوا فخريا فى الاتحاد كل شخص طبيعى أو اعتباري يوصي المكتب منحه هذه الصفة وبقرار من المجلس على ذلك ويشارك العضو الفخري في كافة أنشطة الاتحاد وبحضور أشغال /المؤتمر العام والمجلس كمراقب .

وبالنسبة للبلدان العربية التى لاتوجد فيها هيئات او أطر تمثل المقاولين يمكن لشركات المقاولات العربية فيها الانتساب إلى الاتحاد كأعضاء منتسبين لهم الحق فى المشاركة فى كافة أنشطة الاتحاد وحضور أشغال المؤتمر العام و المجلس كمراقبين

يقبل عضوا في الاتحاد بصفة مراقب وبقرار من المجلس وبدعوة من المكتب للمشاركة في نشاطات الاتحاد واجتماعات المؤتمر العام والمجلس بهذه الصفة :

المنظمات العربية والدولية المتخصصة والمعنية بالمقاولات والبناء والتعمير، ومنها الأمانة العامة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

يقبل عضوًا خبيرًا في الاتحاد وبقرار من المكتب للاستفادة من خبراتهم :

مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في الدول العربية.

بيوت الخبرة العالمية المتصلة بنشاط الاتحاد.

الأفراد الطبيعين من الأشخاص ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الاتحاد ونشاطه.

يحـدد المكتـب وبموافقـة المجلـس رسـوم الانتسـاب والاشتراك في الاتحاد لكافة العضويات فيه.

المادة الثامنة : قيد العضوية في الاتحاد

يتم قيد العضويات في الاتحاد بقرار من المجلس وتحفظ سجلاتها وعناوينها لدي الأمانة العامة للاتحاد.

المادة التاسعة : تعليق العضوية

تعلق عضوية أحد الأعضاء فى الاتحاد في حال مخالفته النظام الأساسىللاتحاد أو أهدافه على أن تصدر قرارات تعليق العضوية العاملة بتوصية للمجلس من المكتب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحضور بنصاب قانوني لاجتماع المجلس.

باستثناء الظروف والأعذار التى يقبلها المكتب ومع مراعاة ماجاء في البند السابق حول تعليق العضوية يجوز تعليق عضوية أحد الأعضاء مؤقتًا إذا تخلف أو توقف عن سداد اشتراك العضوية لثلاثة أعوام متتالية، وفى مثل هذه الحالةيعرض الأمر على المكتب فى أول اجتماع لاحق لوقوع ذلك ،ويرفع المكتب التوصية المناسبة للمجلس لاتخاذ القرار بالتعليق المؤقت للعضوية في أول اجتماع لاحق للمجلس، وبأغلبية ثلثي الحضور وبنصاب قانوني لاجتماع المجلس.

ويزول تعليق العضوية بزوال مسبباتها وبتوصية من المكتب إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.

الباب الرابع

مكونات الاتحاد

المادة العاشرة :

يتكون الاتحاد من الهيئات التالية :

المؤتمر العام.

المجلس الأعلى / المجلس (الجمعية العمومية)

رئاسة الاتحاد.

المكتب التنفيذى / المكتب (مجلس الإدارة)

الأمانة العامة.

الشعب واللجان الفنية التى يشكلها المكتب.

المادة الحادية عشرة : المؤتمر العام

يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنصوص عليهم فى الباب الثالث من هذا النظام ويعقد اجتماعاته مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد وفى الزمان والمكان الذى يحدده المجلس وذلك للاطلاع على نشاطات وأعمال الاتحاد خلال الفترة السابقة وإثرائه بخبراتهم ومداولاتهم وآرائهم.

المادة الثانية عشرة :

المجلس الأعلى / المجلس (الجمعية العمومية)

يتكون المجلس من ممثلى الأعضاء العاملين فى الاتحاد من كل بلد عربى على ألاّ يزيد عدد الممثلين في المجلس لكل عضو عامل عن خمسة ، ويعتبر كل عضو عامل فى الاتحاد بمثابة عضو فى المجلس له صوت واحد ومفوض من العضو العامل.

يعقد المجلس اجتماعًا عاديًا في مقر الاتحاد مرة فى السنة بدعوة من الرئيس قبل ثلاثين يومًا من موعد الاجتماع، وفي الربع الأول من كل عام.

يجوز عقد اجتماعًا استثنائيًا للمجلس بطلب من الرئيس أو من نصف أعضاء المجلس العاملين على الأقل وفى هذه الحالة على الرئيس أن يوجه الدعوة للاجتماع قبل ثلاثين يومًا من موعد الاجتماع محددًا فيها جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي ولا يجوز البحث في أي أمور أخرى.

يكون اجتماع المجلس العادي قانونيًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه وفى حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين من موعد الاجتماع الذى لم يكتمل فيه النصاب القانونى و بعدها يكون الاجتماع قانونيًا بمن حضر وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

يكون الاجتماع الاستثنائي للمجلس قانونيًا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو أحد نوابه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حالة عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين من موعد الاجتماع الذى لم يكتمل فيه النصاب، ويكون النصاب قانونيًا بمن حضر وتتخذ القرارات بثلثى أصوات الحاضرين وذلك لبحث الأمور التالية :

_ تغيير بلد المقر.

_ تعليق العضوية العاملة.

_ تعديل النظام الأساسي.

_ طرح الثقة برئيس الاتحاد أو أيًا من نوابه.

عند تساوي عدد الأصوات لقرارات المجلس يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الثالثة عشر :

صلاحيات ومهام المجلس :

تكون صلاحيات ومهام المجلس كما يلي :

_ إقرار تعديل النظام الأساسى.

_  إقرار اللوائح الداخلية وما يدخل عليها من تعديلات.

_  إقرار تعليق العضوية بالنسبة للأعضاء العاملين.

_ اعتماد خطط العمل لمشروعات ونشاطات الاتحاد المقترحة من قبل المكتب.

انتخاب رئيس الاتحاد ونوابه، ومن غير البلد الذي ينتخب منه الرئيس.

_  التصديق على الحساب الختامي لميزانية الاتحاد للسنة الماليةوتقرير مدققي الحسابات حولها .

_  اعتماد مشروع الموازنة التقديرية التى يقترحها المكتب وإقرار وإدخال مايراه من تعديلات عليها.

_ إقرار وسائل استثمار أموال الاتحاد وقبول الإعلانات والتبرعات واقتناء وامتلاك واستغلال الأموال المنقولة وغير المنقولة بطريقة الاستئجار والإيجار والبيع والشراء والاقتراض وإبرام الاتفاقيات والعقود ، وبصفة عامة جميع العمليات المتصلة بتنمية تلك الأموال وصونها لتغطية مصاريف الاتحاد.

_ انتخاب مدققي الحسابات وتحديد الأتعاب.

_ تفويض بعض صلاحياته ومهامه للمكتب فيما عدا تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وحل الاتحاد وتعليق العضوية.

_ دعوة المؤتمر العام للاجتماع.

أيّة صلاحيات أخرى يقرها المجلس.

المادة الرابعة عشر :

رئاسة الاتحاد:

ينتخب رئيس الاتحاد من بين ممثلي أعضاء المجلس فى اجتماعه العادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية و بالأغلبية لأعضاء المجلس الحضور، وعند تساوي الأصوات فتجرى القرعة لاختيار الرئيس.

يتم في ذات الاجتماع وبعد انتخاب الرئيس انتخاب ثلاث نواب للرئيس أحدهما نائباً أول من بلد المقر ،والنائب الثاني من بلدان المشرق العربي ، والنائب الثالث من بلدان المغرب العربي، ويتم الانتخاب لنواب الرئيس بأغلبية الحضور للاجتماع.

تجرى الانتخابات للرئاسة ونواب الرئيس بالاقتراع السري لاجتماع المجلس.

تكون مدة رئاسة الاتحاد، ونوابه لثلاثة سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة : الخامسة عشر :

صلاحيات ومهام رئيس الاتحاد

تحدد صلاحيات ومهام رئيس الاتحاد فيما يلى :

يمثل الاتحاد فى المحافل العربية والدولية وأمام القضاء ويوقع العقود والاتفاقات التى يبرمها الاتحاد مع أيّة جهة أخرى و يكون رئيسا للمجلس والمكتب.

يمارس رئيس الاتحاد ونوابه مهام عملهم وصلاحياتهم فور إنتهاء جلسات المجلس الذى جرى انتخابهم فيه.

فى حالة خلو منصب الرئيس أو تعذر قيامه بمهام منصبه يحل محله النائب الأول للرئيس لحين إنعقاد المجلس لانتخاب رئيس جديد.

في حال خلو منصب أي من نواب الرئيس أو تعذر قيامهم بمهام منصبهم، علي عضو المجلس الذي قام بترشيحه تسمية بديلا عنه لانتهاء الدورة للمصادقة علي ذلك في أول اجتماع للمكتب.

الإشراف على تنفيذ توصيات المكتب والمجلس من خلال الأمانة العامة.

التنسيق بين أعمال اللجان المتخصصة التى يشكلها المكتب ويستدعيها للاجتماع عند الضرورة.

دعوة المكتب للاجتماع والإشراف على إعداد الأمانة العامة لجدول أعماله ويرأس اجتماعاته.

الدعوة لاجتماع المكتب والمجلس (العادى والاستثنائي) والإشراف على إعداد الامانة العامة لجدول أعماله ويرأس اجتماعاته.

يوقع على الصكوك والمستندات المالية وهو الأمر بالصرف وله أن يفوض أحد نوابه بذلك أو الأمين العام مجتمعًا مع أمين الصندوق وفق اللوائح المالية .

أيّة صلاحيات أو مهام أخرى يسندها إليه المجلس أو المكتب.

تفويض بعض صلاحياته ومهامه لأى من نوابه.

_ يمثل الرئيس أو من ينيبه الرئيس من نوابه أو الامين العام في حضور الاجتماعات التي يدعى إليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أو أيّة منظمات أخرى يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد.

_ يمثل الرئيس أو من ينيبه من نوابه أو الامين العام الاجتماعات المدعو لها من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يحضره رؤساء مجالس الإدارة والأمناء العامون للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تدارس الخطط وتبادل وجهات النظر بما يحقق دعم العمل العربي المشترك.

المادة السادسة عشر :

المكتب التنفيذي /المكتب

يتكون المكتب من ممثل واحد لكل عضو عامل فى الاتحاد يرشحه العضو لدورة المكتب خلال اجتماع المجلس المنعقد لهذا الغرض.

يتولى الرئيس  رئاسة المكتب وينوب عنه في حالة غيابه النائب الأول للرئيس .

يحق لكل عضو عامل أن يرشح ممثلاً بديلاً عن ممثله فى المكتب فى حالة خلو منصب هذا الممثل.

تكون دورة المكتب ثلاث سنوات ويكون الترشيح لعضوية المكتب قابلاً للتجديد.

يعقد المكتب ثلاث اجتماعات فى السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أحدهما متزامن مع اجتماعات المجلس الأعلى الذي يقع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

يكون اجتماع المكتب قانونيًا بحضور أغلبية أعضاءه، من بينهم الرئيس أو أحد نوابه، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين بعد موعد الاجتماع الذى لم يكتمل فيه النصاب ويكون الاجتماع قانونيًا بمن حضر.

تتخذ قرارات المكتب وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحضور.

المادة السابعة عشر :

صلاحيات المكتب :

يتولى  المكتب الصلاحيات التنفيذية في الاتحاد ، وله على الأخص ما يلي : –

اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أغراضه وتخويلها أيًّا من صلاحياته.

إعداد التعديلات للهيكل التنظيمي للاتحاد لاعتماده من المجلس.

التنسيب للمجلس بتعيين الأمين العام للاتحاد لإقرار هذا التعيين من المجلس.

تعيين موظفي الأمانة العامة الرئيسيين بتنسيب من الأمين العام وإنهاء خدماتهم.

تأمين وسائل التعاون والاتصال مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات الاتحاد.

اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية العمومية والحساب الختامي وعرضها على المجلس مرفقًا بتقرير مدققي الحسابات للمصادقة عليها.

البت في طلبات الإنضمام لعضوية الاتحاد ورفعها إلى المجلس للموافقة.

الإشراف على أعمال الأمانة العامة للاتحاد ،وإبداء التوجيهات والتعليمات للأمين العام بشأنها وإصدار اللوائح اللازمة للمزيد من الإيضاح لمهام وصلاحيات المكتب و الأمانة العامة وبمصادقة من المجلس على هذه اللوائح.

    10-التنظيم والإشراف على فتح الفروع والمكاتب للاتحاد والتي يقرها المجلس.

المادة الثامنة عشر :

الأمانة العامة            

الصلاحيات والمهام :

الأمين العام: الشخص الذي يتم تعيينه بتنسيب من المكتب وبموافقة المجلس ، و ذلك بعقد إستخدام سنوي قابل للتجديد بتنسيب من المكتب وبموافقة المجلس والذي يحدد شروط تعيينه ورواتبه ومكافأته ،ويشترط في الأمين العام الكفاءة اللازمة لأداء مهامه، كما يجب أن تتوفر فيه الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد وذات الصلة بالمقاولات.

المستشارون والخبراء الذين يعتمدهم المكتب وبترشيح من الأمانة العامةويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المكتب ودون الحق بالتصويت.

مكتب دائم للأمانة العامة بإدارة وإشراف الأمين العام ويتكون من الكوادر الذين تعار خدماتهم للاتحاد أو يجرى تعيينهم بقرار من المكتب بترشيح من الأمين العام.

يكون مقر الأمانة العامة فى مقر الاتحاد ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت، كما يدون محاضر وقرارات هذه الاجتماعات خلال الجلسات للمصادقة عليها في تلك الجلسات من الحضور ويعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات.

فى حالة تعذر قيام الأمين العام بعمله لسبب ما؛ يعين المكتب بديلا عنه بصفة مؤقتة أو دائمة وكل ما اقتضت الحاجة لذلك.

يتمتع الأمين العام ويمنح الصلاحيات التى تكفل تسيير أعمال الاتحاد ويكون مسئولاً أمام المكتب والمجلس عن هذه الأعمالوممارسته الصلاحيات الممنوحة له.

يشترط في الأمين العام التفرغ لأداء مهامه، ويجوز إستثناءه من ذلك، كما ويجوز إنتدابه براتبه وامتيازاته من طرف أي من الأعضاء العاملين وبموافقة المجلس دعما للاتحاد على أن يقوم المجلس بتحديد مكافأته وذلك بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة بانتدابه.

يجوز للمكتب وبقرار من المجلس إنهاء استخدام الأمين العام قبل إنتهاء مدة العقد القانونية إذا أخل بواجباته الوظيفية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار بحكم قضائي.

تتولى الأمانة العامة وبإدارة وإشراف الأمين العام تسيير شؤون الاتحاد، وعلى الأخص ما يلي :

 أ – إعداد خطة عمل الاتحاد ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المكتب.

ب – إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب والمجلس والمؤتمر العام وبإطلاع الرئيس أو أحد نوابه.

ج – تبلیغ قرارات وتوصيات المكتب والمجلس للجهات المعنية.

ه – الإشراف على إعداد الميزانية السنوية والموازنة و التقرير السنوي لنشاط الاتحاد لإطلاع المكتب ولرفعه إلى المجلس للمصادقة عليها.

و – إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية الداخلية لإطلاع المكتب ولرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.

 ز – متابعة المشروعات العربية المشتركة وإعداد الدراسات في مجال عمل واختصاص الاتحاد.

 ح – متابعة فتح المكاتب والفروع للاتحاد في الدول العربية من خلال دراسة تعرض على المكتب لأجل رفع التوصيات بشأنها إلي المجلس لإقرارها.

 ي – تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد، وإدارة المكتب الدائم للأمانة العامة للاتحاد.

ك – يباشر الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقًا لهذا النظام لتحقيق أهداف الاتحاد، ويتمتع الأمين العام بالصلاحيات اللازمة لمزاولة أعمال وظيفته، ويكون مسؤولاً أمام المكتب عن كافة أعماله وتصرفاته.

ل – تدوين محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات المكتب والمجلس والمؤتمر العام وحفظها في سجلات خاصة بمقر الاتحاد مع جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد.

م-  لايجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للاتحاد وعضوية المكتب.

المادة التاسعة عشر :

اللجان الفنية :

تؤسَّس في الاتحاد لجان فنية متخصصة – مؤقتة أو دائمة – وذلك بقرار من المكتب لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاث ولا يزيد عن خمسة أعضاء.

تكون عضوية اللجان من بين أعضاء الاتحاد العاملين ، ويرشح المكتب رئيس اللجنة من بين أعضائه.

تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها وتضع محضرًا باجتماعاتها، تودع نسخة منه بمقر الأمانة العامة لعرضها على المكتب والمجلس، ويجوز لرئيس الاتحاد أن يستدعي أي من اللجان للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و تباشر اللجنة مزاولة مهامها فى نطاق الصلاحيات والاختصاصات التى يحددها لها المكتب وتعمل بالتنسيق مع رئيس الاتحادونوابه والأمين العام.

يجوز للمكتب واللجان المشكلة من قِبله الاستعانة بخبراء أو مستشارين كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة العشرون :

باقى الصلاحيات والمهام

للمجلس وبتنسيب من المكتب إصدار لوائح داخلية للمزيد من الإيضاح لتنظيم المهام والصلاحيات لمكونات وأجهزة الاتحاد وغيرها من أمور تنظيمية وإدارية ومالية.

الباب الخامس : الترشيح لمناصب الاتحاد

المادة الواحدة والعشرون :

شروط الترشيح

يشترط فى المرشح لمناصب رئيس الاتحاد ونوابه وأعضاء المجلس والمكتب توفر الشروط التالية فيه :

أن يكون عربى الجنسية.

أن يتمتع بالكفاءات والمؤهلات التى تتلاءم وطبيعة المهمة والمنصب الموكولين له.

أن يكون ممارسًا للمقاولات الإنشائية وفي مواقع قيادية في عمله ولمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا للرئيس ونوابه.

يشترط في المقاول الممثل للعضو العامل في المكتب و المجلس بأن يكون مسجلا لدى الجهات المعنية في بلده.

المادة الثانية والعشرون :

الترشيح:

يتم الترشيح لمناصب رئاسة الاتحاد  ونوابه من قبل الأعضاء العاملين فى المجلس والمسددين لاشتراكاتهم السنوية لآخر ثلاث سنوات ميلادية متتالية علي الأقل قبل الترشيح والمشاركين لاجتماعات المجلس والمكتب لخمس جلسات لأي منها علي الأقل قبل الترشيح

الباب السادس : مالية الاتحاد

المادة الثالثة والعشرون :

السنة المالية وحسابات الاتحاد

تبدأ السنة المالية للاتحاد من ( أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، وتودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده المجلس، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للائحة المالية التي يقررها المجلس ويحتفظ الاتحاد وفروعه بحسابات نظامية لكافة أعماله ونشاطاته وبإشراف الأمانة العامة والمكتب  وتخضع للمراقبة وتدقيق الحسابات.

المادة الرابعة والعشرون :

 موارد الاتحاد :

تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الآتية :

رسوم اشتراكات الأعضاء السنوية وفقًا للأنظمة التي يقررها المجلس و الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية.

حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد والموارد التي يقررها المجلس تلبية لاحتياجاته.

المادة الخامسة والعشرون :

 تدقيق الحسابات

ينتخب المجلس كل عام مدققًا للحسابات بناءً على ترشيح من أعضائه ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه، ويتولى مدقق الحسابات فحص ومراجعة السجلات المالية والحسابية للاتحاد، وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولاً عن جرد الخزينة، كما يقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية لرفعه إلى المجلس من خلال الأمانة العامة والمكتب لإقراره.

للمكتب أن يسمي مدققًا للحسابات بدلاً من المدقق الذي شغِرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد اجتماع المجلس للمصادقة على ذلك.

يزَوَد مدقق الحسابات بكافة الوثائق لإعداد تقرير الحسابات الختامية للاتحاد الذي يُعرض على اجتماعات المجلس.

على مدقق الحسابات بيان رأيه في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفات والتي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد إن وجدت مثل هذه المخالفات.

الباب السابع

المادة السادسة والعشرون

حل الاتحاد:

يجوز للمجلس إصدار قرار بحل الاتحاد بحيث يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في اجتماع غير عادي مخصص لهذه الغاية.

ويحدد المجلس في هذه الحالة لمن تؤول اموال الاتحاد.

*****************

 

error

تابعنا على